قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
- وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة.
قرر
مادة 1
يستبدل بالمادة 4 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 9” تنشأ بمصلحة الإذاعة والتليفزيون لجنة تسمى اللجنة العليا للإذاعة وتشكل من:
وكيل وزارة الاعلام والثقافة | رئيساً |
أحد وكلاء وزارة الإعلام والثقافة المساعدين يعينه الوزير | نائباً للرئيس |
مدير مصلحة الإذاعة والتليفزيون | عضواً |
مدير مصلحة المطبوعات والنشر | عضواً |
مدير إدارة الفنون والثقافة | عضواً |
ممثل عن وكالة الأنباء الليبية | عضواً |
ستة من المعروفين بنشاطهم الفكري والأدبي يكون من بينهم عنصر نسائي، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد | عضواً |
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.