قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
- وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة.
قرر
مادة 1
يستبدل بالمادة 4 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 المشار إليه النص الآتى:
“مادة 9” تنشأ بمصلحة الإذاعة والتليفزيون لجنة تسمى اللجنة العليا للإذاعة وتشكل من:
وكيل وزارة الاعلام والثقافة | رئيساً |
أحد وكلاء وزارة الإعلام والثقافة المساعدين يعينه الوزير | نائباً للرئيس |
مدير مصلحة الإذاعة والتليفزيون | عضواً |
مدير مصلحة المطبوعات والنشر | عضواً |
مدير إدارة الفنون والثقافة | عضواً |
ممثل عن وكالة الأنباء الليبية | عضواً |
ستة من المعروفين بنشاطهم الفكري والأدبي يكون من بينهم عنصر نسائي، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديد | عضواً |
مادة 2
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء