قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع
9 يناير 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يناير 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، احمد بن الامين، وكيل إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى الدرجة الخاصة ب.
مادة 2
على وزير العدل ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 21 رمضان 1386 هـ.
- الموافق 9 يناير 1967 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.