أدوات الوصول
قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، احمد بن الامين، وكيل إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى الدرجة الخاصة ب.
مادة 2
على وزير العدل ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.