أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع

9 يناير 1967

قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، احمد بن الامين، وكيل إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى الدرجة الخاصة ب.

مادة 2 

على وزير العدل ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 21 رمضان 1386 هـ.
  • الموافق 9 يناير 1967 م
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount