قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، احمد بن الامين، وكيل إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى الدرجة الخاصة ب.
مادة 2
على وزير العدل ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 21 رمضان 1386 هـ.
- الموافق 9 يناير 1967 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء