قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بترقية وكيل إدارة الفتوى والتشريع

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يرقى السيد، احمد بن الامين، وكيل إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إلى الدرجة الخاصة ب.

مادة 2 

على وزير العدل ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار.ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly