قرار مجلس الوزراء بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
21 يناير 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف, السلك الدبلوماسي
قرار مجلس الوزراء بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960
- وعلى قرار لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.
قرر
مادة 1
يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار:
- السيد نجيب الشيباني
- السيد محمود فوزى الغرياني
- السيد احمد السنوسى معرف
- السيد على جمعة شنيبة
- السيد محمد المصرى
- السيد احمد ابو شاقور
- السيد عبد العزيز ابو القاسم
- السيد محمد رمضان محمود
مادة 2
يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول :
- السيد فرج النويصري
- السيد الهادى الحرك
- السيد السنوسي البشاري
- السيد عز الدين مهنى
- السيد مصطفى دريزة
- السيد على أبو سريويل
- السيد على عبد الله القائد
- السيد محمد فيتور
- السيد سعيد الهزهازي
- السيد رجب الزروق
- السيد محمد المقرحي
- السيد عوض أبو روين
- السيد محمد شقوارة
- السيد رجب ساسی قم
مادة 3
يرقى السكرتيرون الثوالث الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير ثان :
- السيد عاشور الفرطاس
- السيد حسن المنصورى
- السيد عبد الحميد النعاس
- السيد عاشور بن خيال
- السيد ابراهيم التاجوری
- السيد ميلاد المغراوي
- السيد ابراهيم الجزيرى
- السيد مصطفى مناع
- السيد الوافي أمبيه
- السيد ابراهيم سليمان
- السيد عبد الرازق شنيب
- السيد شعبان قشوط
- السيد عاشور الامام ١٤
- السيد محمد السباعي
- السيد عثمان صبحى
- السيد فرج
- السيد عبدالله التير
- السيد أحمد الشحاتي
- السيد عبد اللطيف الكيب
- السيد محمد فرج القمودي
- السيد مسعود الهوفارى
- السيد محمد الحبيشي
- السيد سليمان بادی
- السيد الطاهر القربى
- السيد اسماعيل الجهاني
- السيد محمد الباهي
- السيد محمد الغزالي
- السيد صالح المنتصر
- السيد مبروك الطشانى
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فى 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء