أدوات الوصول
قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تخصص المناطق المحددة في الخريطة المرافقة للمؤسسة الليبية العامة للبترول.
مادة 2
ووفق على استغلال هذه المناطق في عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول ومجموعة الشركات الفرنسية وفقا للشروط الملحة بهذا القرار.
مادة 3
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.