قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تخصص المناطق المحددة في الخريطة المرافقة للمؤسسة الليبية العامة للبترول.

مادة 2

ووفق على استغلال هذه المناطق في عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول ومجموعة الشركات الفرنسية وفقا للشروط الملحة بهذا القرار.

مادة 3

على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly