قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول.
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تخصص المناطق المحددة في الخريطة المرافقة للمؤسسة الليبية العامة للبترول.
مادة 2
ووفق على استغلال هذه المناطق في عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول ومجموعة الشركات الفرنسية وفقا للشروط الملحة بهذا القرار.
مادة 3
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 محرم سنة 1388
- الموافق 16 إبريل سنة 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء