قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
14 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس سنة 1967 بالموافقة على إصلاح جميع المساكن الزراعية ومراكز القرى في مختلف أنحاء المملكة.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.
قرر
مادة 1
تحدد مكافأة اللجان الهندسية المشكلة لإعداد مستندات عطاءات إصلاح المساكن الزراعية ومراكز القرى على النحو التالي:
- تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات عطاء إصلاح 150 مائة وخمسين مسكناً زراعياً مكافأة مقدارها 85 جنيهاً للمهندس 50 جنيهاً للمساح و10 جنيهات للمساعد.
- تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات اصلاح مركز قرية واحدة مكافأة قدرها 50 جنيهاً للمهندس 30 جنيهاً للمساح
7 جنيهات للمساعد.
مادة 2
تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.
مادة 3
تقوم وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بتدبير المال اللازم لصرف المكافآت التي تمنح طبقاً لهذا القرار.
مادة 4
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
- الموافق 14 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء