Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية

14 ديسمبر 1967

قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس سنة 1967 بالموافقة على إصلاح جميع المساكن الزراعية ومراكز القرى في مختلف أنحاء المملكة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

قرر

مادة 1

تحدد مكافأة اللجان الهندسية المشكلة لإعداد مستندات عطاءات إصلاح المساكن الزراعية ومراكز القرى على النحو التالي:

  1. تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات عطاء إصلاح 150 مائة وخمسين مسكناً زراعياً مكافأة مقدارها 85 جنيهاً للمهندس 50 جنيهاً للمساح و10 جنيهات للمساعد.
  2. تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات اصلاح مركز قرية واحدة مكافأة قدرها 50 جنيهاً للمهندس 30 جنيهاً للمساح

7 جنيهات للمساعد.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تقوم وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بتدبير المال اللازم لصرف المكافآت التي تمنح طبقاً لهذا القرار.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
  • الموافق 14 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء