قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بتحديد مكافآت بعض اللجان الهندسية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تحدد مكافأة اللجان الهندسية المشكلة لإعداد مستندات عطاءات إصلاح المساكن الزراعية ومراكز القرى على النحو التالي:

  1. تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات عطاء إصلاح 150 مائة وخمسين مسكناً زراعياً مكافأة مقدارها 85 جنيهاً للمهندس 50 جنيهاً للمساح و10 جنيهات للمساعد.
  2. تمنح كل لجنة تتم إعداد مستندات اصلاح مركز قرية واحدة مكافأة قدرها 50 جنيهاً للمهندس 30 جنيهاً للمساح

7 جنيهات للمساعد.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء أعضاء اللجنة المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تقوم وزارة الإسكان والأملاك الحكومية بتدبير المال اللازم لصرف المكافآت التي تمنح طبقاً لهذا القرار.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly