Skip to main content

قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات

10 مايو 1966

قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية في شأن البلديات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على أحكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964، بشأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية.

قرر

مادة 1 

تمارس البلديات داخل حدودها الأعمال والاختصاصات المبينة في هذا القرار وذلك مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية المشار إليه وغيره من القوانين,

مادة 2 

تختص البلدية بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالتخطيط والتنظيم والمباز نی و تقسيم الاراضى للبناء كما تختص بجميع، أعمال التخطيط والتنظيم في المدينة و بالاشراف والرقابة على حركة البناء والعمران فيها ويشمل ذلك بصفة خاصة: 

  1. وضع خرائط المدينة واحيائها وتنظيم التخطيط بما يكفل التوسع العمراني فيها وانشاء الطرق العامة والميادين والحدائق العامة وتوسيعها وتخصيص مناطق للمباني السكنية أو الصناعية أو التجارية أو لغير ذلك من الأغراض.
  2. تنظیم تقسيم الأراضي التي يراد تخصيصها للبناء وتعيين شروط ذلك التقسيم والترخيص به و بیان ما یلتزم به صاحب الارض التي تعد للتقسيم والبناء.
  3. تحديد ارتفاعات المباني وملحقاتها وتحديد نسبة ما يجوز البناء عليه من مساحة قطع الأراضي ومواقع البناء فيها والشروط التي يلتزم توافرها في المباني لأغراض الأمن والسلامة والمحافظة على الصحة العامة وتوفير أسباب الراحة و مقتضيات التنسيق والتجميل في المدينة.
  4. الترخيص باقامة أى مبنى أو تعديله أو ترميمه أو هدمه أو تقسيمه أو إجراء أى تغيير فيه وذلك قبل البدء في أي عمل من هذه الأعمال أو الشروع فيه وأيا كانت المواد المستعملة في البناء ومنع إقامة أي بناء ترى البلدية أنه مخالف لنظام الإنشاء والتعمير بها أو تعترض عليه بسبب طبيعته أو تركيبه أو الغرض منه أو بسبب المنطقة التي يراد اقامته بها وهدم وازالة أي بناء يكون قد أقيم أو شرع في إقامته بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو للقوانين أو اللوائح أو الأمر بإصلاحه أو تعديله ليتفق مع الترخيص أو مع القوانين واللوائح وإيقاف أي عمل اجرى أو شرع في إجرائه قبل الحصول على الترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو للقوانين أو اللوائح.
  5. الإجراءات المتعلقة بخرائط ورسومات انشاء المبانى أو التعديل فيها أو تقسيمها أو تغييرها والموافقة على هذه الخرائط والرسومات أو رفضها.
  6. تحديد واجهات البناء وضمان تناسق خطوط ومستويات المباني وتصميمه الهندسي وازالة أو تغيير الحواجز والاجزاء البارزة أمام المباني أو منع اقامتها.
  7. اشتراط ايصال المباني بالمياه والمجاري والانارة وغيرها من المرافق العامة الضرورية وتوفير هذه الخدمات لها وتحديد شروط هذه الوصلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة تنفيذها وعملها ومراقبة صهاريج المياه بالمباني لمنع توالد البعوض فيها وتسوير ما يوجد بها من الآبار أو الحفر أو تغطيتها لضمان السلامة و اتقاء الأضرار الصحية وغيرها·
  8. اشتراط انارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات وترخيص المصاعد التي يستعملها السكان في البناية الواحدة استعمالا مشتركا ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن.
  9. مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وإيجاب استعمال الصقالات والأسوار أو الحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة.
  10. تنظيم ومراقبة انشاء المباني المؤقتة أو القابلة للنقل واخضاع ذلك للترخيص ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة.
  11. تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء وازالة أى سور أو بناء مهدم يكون ملاصقا لمكان عام.
  12. أمر الملاك بازالة الاشجار أو النباتات أو ازالة بعض اجزائها أو تقليمها في حالة بروزها الى الطريق العام واعتراضها للمرور وذلك مع مراعاة الاحتياط وتفادى الخطر على الأرواح والمباني واخطار وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
  13. الترخيص بالسكن في المباني الجديدة أيا كانت بحيث لا يجوز استعمال المبنى لأي غرض كان قبل إصدار شهادة الصلاحية للسكن.
  14. هدم أو إزالة أو إغلاق المباني أو اجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطرا على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لاى سبب غير صالحة للسكن أو التي تركت لتتحول الى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأمن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة.
  15. الإجراءات اللازمة لسلامة أى مبنى فى حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة بأعمال الإطفاء.
  16. نظام قيد المهندسين والمساحين ومقاولي البناء والترخيص لهم بالتوقيع على طلبات الترخيص والرسومات المعمارية و بمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وذلك وفقا للأحكام التي يقررها المجلس البلدي مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.

مادة 3 

تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة البلدية والميادين العامة وتعبيدها وتحديد عرضها و أرصفتها ومجاريها وقنواتها ورصفها وصيانتها وإنارتها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها واطلاق الاسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها ويكون تحديد الطرق والميادين البلدية بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس البلدي المختص.

مادة 4

تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب في دائرتها وانشاء الآبار والخزانات وشبكة المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه وتزويد السكان بها.وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء للاغراض المنزلية أو غيرها على النحو الذي يكفل المساواة ومنع الإسراف في استهلاك المياه أو سوء استعمالها وتلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواس المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد الثمن الذي يدفع مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها·

مادة 5

تنشىء البلدية شبكة المجاري العامة وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني بالمجاري العامة أو بالخزانات أو المجارى الخاصة التي تنشأ لهذا الغرض وتراقب إنشاء هذه المجاري أو الخزانات ووصلات المجارى العامة وتعديلها أو إصلاحها وصيانتها و استعمالها والتصرف فيها.كما يجوز للبلدية القيام بأى مشروع للاستفادة من مياه المجارى أو المواد المتخلفة.

مادة 6 

تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظامه والترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارات التي يحددها المجلس البلدي على أن تراعى في ذلك كله أحكام قانون الادارة المحلية وغيرها من القوانين واللوائح.

مادة 7 

تختص البلدية بتحديد الأماكن التى تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الالية وتحديد الاماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأى قوة الأمن.

ويحدد المجلس البلدي الرسوم البلدية التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الالية المذكورة فى الشوارع والميادين التي يعينها وطريقة تحصيل هذه الرسوم.

وتقوم البلدية بالتشاور مع قوة الأمن في شأن تحديد محطات سيارات الأوتوبيس بدائرة البلدية كما تختص البلدية بالموافقة على الترخيص السيارات الاتوبيس للنقل خط سيرها انعام التي لا يتعدى ها حدود البلدية.

مادة 8 

تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطريق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطرا على المارة ولا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.

مادة 9 

تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفيذ قانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وتتولى بصفة خاصة: 

  1. أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق العامة ومن المنازل وغيرها وابادتها أو تحويلها.
  2. مراقبة وفحص المواد الغذائية سواء فى ذلك الاطعمة أو المشروبات أو الالبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها واعدادها وخزنها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص بها·
  3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسب المحدودة قانونا أو المعلن عنها
  4. حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها أو نقلها وذلك اذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أغير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك واعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة·
  5. تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الاقامة والاكل (البنسيونات) والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضر والفاكهة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الاماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات والبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو الاستهلاك.
  6. تنظيم وترخيص ومراقبة جميع الاعمال والمصانع والورش التي تكون مصدرا للخطر أو القلق أو الازعاج للجيران وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز أو غير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع او الورش.
  7. تنظيم وترخيص الأعمال والتجارات التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة تنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين وصالونات الزينة والتجميل.
  8. انشاء وادارة المذابح و المجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الاماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها.
  9. تنظيم شواطئ الاستحمام والمصايف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وادارة الشواطئ والمصايف والمرافق التي تنشئها البلدية.
  10. الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصايف وإدارتها على أن تخضع لاشراف البلدية سواء من النواحى الصحية أو غيرها وبشرط أداء أو الأجور التي يفرضها المجلس البلدي مقابل شغل شواطئ البحر الرسوم واستغلالها أو الانتفاع بها.
  11. تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام فى أى مكان مكشوف بمنطقة البلدية ومراقبة وترخيص المغاسل العامة ودورات مياه المساجد.
  12. انشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات.
  13. تنظيم وإنشاء وإدارة المقابر و الترخيص بالدفن فيها ونقل الموتى والترخيص لمتعهدی دفن الموتى ونقلهم.
  14. تنظيم وترخيص حيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب واتخاذ الاحتياطات ضد ذلك المرض وغيره من أمراض الحيوان التي قد تنتقل إلى الإنسان بما في ذلك إعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالثروة الحيوانية.
  15. تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول وغيرها من الحيوانات في داخل حدود البلدية.
  16. الخدمات الصحية الأخرى التى تنشئها البلدية أو تديرها بموافقة وزارة الصحة.

مادة 10 

تنظم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف بما في ذلك أعمال الباعة المتجولين والمتعاملين بالمواد أو البضائع المستعملة وبوابى وحراس العمارات ومنظفى وحراس السيارات في الأماكن العامة وتتولى الترخيص بمزاولة هذه الأعمال والمهن والحرف داخل حدود البلدية وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة سلطات الأمن العام بالنسبة إلى الاتجار والتعامل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة وتعاطى السمسرة والدلالة وترخيص الباعة المتجولين وموزعى البضائع والمطبوعات والحمالين وسائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الخيول، وبوابي وحراس العمارات، وورش إصلاح السيارات والدراجات ومنظفى وحراس السيارات فى الأماكن العامة وتراقب البلدية تنفيذ ومراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها، على أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاى يكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع سلطات الأمن العام وتبين فى الرخصة الصادرة لها من البلدية.

مادة 11 

تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والبليارد وغيرها من الملاهي العامة وذلك بموافقة سلطات الامن العام.

و تراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.

مادة 12 

تنشىء البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح العامة أو البلدية ومقابل الرسوم والأجور التي يحددها المجلس البلدي.

مادة 13 

تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمع المصوغات وغيرها من الاشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.

مادة 14 

تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الاحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس وأنظمة المواليد والوفيات واصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من هذه السجلات.

مادة 15 

تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الاعلانات التجارية أيا كانت طريقتها وذلك فيما عدا الاعلانات الاعلان والنشر بواسطة الصحف والمطبوعات الدورية الأخرى وتحصيل رسوم المقررة.

و البلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم أو الاجور المحددة.

مادة 16 

تتولى البلدية ادارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم إدارة الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الاملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.

مادة 17 

تباشر البلدية في دائرتها بوجه عام الشئون الاجتماعية كما تختص بالوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاص الوزارات الاخرى في هذا الشأن.

وتمنح البلدية التزام النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدودها بموافقة وزير المواصلات مقابل إتاوة تحدد بمزايدة عامة.

وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدى.

مادة 18 

يفرض المجلس البلدي الرسوم البلدية والعوائد والاجور والاتاوات المشار إليها في المواد 57,56,46 من قانون الإدارة المحلية ويحدد فئاتها وحالات استحقاقها ونظام تحصيلها وذلك وفقا لأحكام القانون المذكور وغيره من القوانين واللوائح وتتولى الإدارات المختصة بالبلدية تحصيل الايرادات المذكورة.

مادة 19 

تصدر المجالس البلدية لوائح فى الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها و تفرض على مخالفتها عقوبة الحبس والغرامة أو احداهما في الحدود المقررة في المادة 58 من قانون الإدارة المحلية و المادة 507 من قانون العقوبات على أن لا تخل هذه التوائح البلدية بأحكام القوانين أو اللوائح العامة.

مادة 20 

تكون للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التى تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف دون اللجوء إلى القضاء·

وتصدر البلدية الى المخالف أمرا تعين له فيه طريقة ازالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده لذلك فإذا انتهى الاجل دون تنفيذ من جانبه فان الحرس البلدي يتولى التنفيذ وله أن يستعين في ذلك بسلطات الأمن العام، وتحدد البلدية في هذه الحالة مصروفات الازالة وتقوم بتحصيلها بالطريق الادارى.

على أنه اذا كانت الازالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك إلا بناء على قرار من اللجنة المختصة يصدق عليه عميد البلدية.

مادة 21 

للبلدية انشاء وتنظيم وادارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ويفرض المجلس البلدي الرسوم أو الاجور مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق.

مادة 22

للمجلس البلدي أن يعين لجان بقصد فحص طلبات الرخص وإصدار القرارات بشأنها سواء في ذلك الرخص المعمارية أو المهنية أو غيرها من الرخص ويكون لهذه اللجان الاختصاص فيما يتعلق بإصدار الرخص ووقف العمل بها والغائها على أن تعتمد قراراتها في حالة الوقف أو الالغاء من عميد البلدية.

مادة 23 

يضع المجلس البلدي لائحته الداخلية وتتضمن بيان اختصاصات العميد وأحوال سقوط العضوية وتنظيم اجتماعات المجلس وأعماله وتنظيم أعمال اللجان واختصاصاتها و اجتماعاتها وتصدر هذه اللائحة بقرار من المجلس البلدي يصدق عليه وزير الداخلية ويصدر المجلس البلدي لائحة النظام الداخلى للبلدية وتشمل بيان الإدارات والأقسام بها وترتيب الاختصاصات والأعمال فيها.

مادة 24 

يصدر المجلس البلدي في كل من طرابلس وبنغازي لائحة للمالية والحسابات واخرى المناقصات والمزايدات والعقود بما يتفق مع شخصيتها الأعمال المخازن ولائحة العطاءات الاعتبارية وميزانيتها المستقلة وأوضاعها وتراعى فى هذه اللوائح الاحكام الاساسية في اللوائح الحكومية للمالية والحسابات والمخازن و العطاءات والعقود على أن يؤخذ رأى وزارة المالية فى هذه اللوائح قبل إصدارها ويبت في العطاءات المجلس البلدى أو اللجنة انتي يفوضها في ذلك وتبرم كل من البلديتين المذكورتين عقودها بعد أخذ رأي الإدارة القانونية بها.

مادة 25 

يستمر سريان اللوائح والقرارات الصادرة من المجالس البلدية وغيرها من اللوائح والقرارات والانظمة والاوامر المعمول بها حاليا بشأن المرافق البلدية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة وتضل سارية فى نطاق البلدية أو البلديات التي تكون نافذة فيها عند بدء العمل بهذه اللائحة وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.

مادة 26 

الرسوم البلدية والعوائد والاجور والاتاوات المفروضة أو المقررة حاليا تظل قائمة وواجبة التحصيل في نطاق البلدية التي هي سارية فيها الى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 27 

على وزير الداخلية تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء 20 محرم 1386ه.
  • الموافق 10 مايو 1966 م.
  • حسین مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء