قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العمل
قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 5 و 9 من قانون مجلس الإعمار الصادر في 24 مايو 1961.
- وبناء على اقتراح مجلس الإعمار بتفويض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة الليبية على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
- صدر بطرابلس فى 1 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 16 أبريل سنة 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.