قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 5 و 9 من قانون مجلس الإعمار الصادر في 24 مايو 1961.
وبناء على اقتراح مجلس الإعمار بتفويض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها.
قرر
مادة 1
يفوض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة الليبية على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.