قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بالتفويض في التوقيع على اتفاقات خاصة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يفوض رئيس مجلس الإعمار ووكيل وزارة المالية بصفتيه في التوقيع نيابة عن الحكومة الليبية على الاتفاقات الخاصة بتنظيم الافادة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة إلى الحكومة وفق الاتفاقيات المعقودة معها في هذا الشأن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره

ls.org.ly