Skip to main content

قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

8 أغسطس 1973

قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني الصادر في 21 رجب 1382 هـ الموافق 30 أغسطس 1972م، والقانون المعدل له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بمذكرته رقم 73/45/10/1، المؤرخة في 14 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 17 مايو 1973 م،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للمشروع.

مادة 3

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 9 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 8 أغسطس 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.