قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني الصادر في 21 رجب 1382 هـ الموافق 30 أغسطس 1972م، والقانون المعدل له،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق بمذكرته رقم 73/45/10/1، المؤرخة في 14 ربيع الثاني 1393 هـ الموافق 17 مايو 1973 م،
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للمشروع.
مادة 3
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 9 رجب 1393 هـ
- الموافق 8 أغسطس 1973 م