قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للمشروع.

مادة 3

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly