Skip to main content

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

21 أبريل 1961

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

قرر مجلس الوزراء – تداركاً للقرار السابق المؤرخ في 6 ديسمبر 1960- اعتبار السيد أحمد فهمى الحالي، الذي عين مديراً عاماً لوزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة وهي الدرجة التي كان يشغلها مدير عام مصلحة الاذاعة والمطبوعات والتى لا تزال معتمدة بكادر الوزارة المذكورة بعد إلغاء إنشاء هذه المصلحة بمقتضى المرسوم الصادر في 23 فبراير 1961.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.