قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة
قرر مجلس الوزراء – تداركاً للقرار السابق المؤرخ في 6 ديسمبر 1960- اعتبار السيد أحمد فهمى الحالي، الذي عين مديراً عاماً لوزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة وهي الدرجة التي كان يشغلها مدير عام مصلحة الاذاعة والمطبوعات والتى لا تزال معتمدة بكادر الوزارة المذكورة بعد إلغاء إنشاء هذه المصلحة بمقتضى المرسوم الصادر في 23 فبراير 1961.