Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 41 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.