أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 41 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount