قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly