قرار مجلس الوزراء بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 35 و 41 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة علاوة الحصانة الصحية للموظفين الليبيين الصادر فى 27 فبراير سنة 1966.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول فبراير 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء فی 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء