Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

21 يناير 1968

قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 19 يناير و19 أبريل سنة 1965 بتعيين اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قـرر

مادة 1

يعاد تعيين السادة الاتية اسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية:

هاشم عبداللطيف العباررئيساً
ابوبكر عثمان القاجيجينائباً للرئيس
عجاج تامرعضواً
محمد صالح التركيعضواً
الشريف احمد الهونيعضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 19 يناير سنة 1968.

مادة 2

يعاد تعيين السيدين حسين الكنيالى وكيل وزارة المواصلات، ومحمد حميدة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء