قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
قـرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الاتية اسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية:
هاشم عبداللطيف العبار | رئيساً |
ابوبكر عثمان القاجيجي | نائباً للرئيس |
عجاج تامر | عضواً |
محمد صالح التركي | عضواً |
الشريف احمد الهوني | عضواً |
وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 19 يناير سنة 1968.
مادة 2
يعاد تعيين السيدين حسين الكنيالى وكيل وزارة المواصلات، ومحمد حميدة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار.