قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المطارات, النقل الجوي
قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 19 يناير و19 أبريل سنة 1965 بتعيين اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قـرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الاتية اسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية:
هاشم عبداللطيف العبار | رئيساً |
ابوبكر عثمان القاجيجي | نائباً للرئيس |
عجاج تامر | عضواً |
محمد صالح التركي | عضواً |
الشريف احمد الهوني | عضواً |
وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 19 يناير سنة 1968.
مادة 2
يعاد تعيين السيدين حسين الكنيالى وكيل وزارة المواصلات، ومحمد حميدة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.