قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 8 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1964 بشأن إنشاء الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- على قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 19 يناير و19 أبريل سنة 1965 بتعيين اعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قـرر
مادة 1
يعاد تعيين السادة الاتية اسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية:
هاشم عبداللطيف العبار | رئيساً |
ابوبكر عثمان القاجيجي | نائباً للرئيس |
عجاج تامر | عضواً |
محمد صالح التركي | عضواً |
الشريف احمد الهوني | عضواً |
وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 19 يناير سنة 1968.
مادة 2
يعاد تعيين السيدين حسين الكنيالى وكيل وزارة المواصلات، ومحمد حميدة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
- الموافق 21 يناير 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء