قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية

مجلس الوزراء

قـرر

مادة 1

يعاد تعيين السادة الاتية اسماؤهم بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية:

هاشم عبداللطيف العباررئيساً
ابوبكر عثمان القاجيجينائباً للرئيس
عجاج تامرعضواً
محمد صالح التركيعضواً
الشريف احمد الهونيعضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 19 يناير سنة 1968.

مادة 2

يعاد تعيين السيدين حسين الكنيالى وكيل وزارة المواصلات، ومحمد حميدة وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.

مادة 3

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly