Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات والتنقلات

16 أغسطس 1961

قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات والتنقلات

قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 1966 إجراء التعيينات والتنقلات الاتية:

  1. تعيين السيد “على المسلاتي” مديراً عاماً لوزارة شئون البترول بدلاً من مدير عام وزارة الدولة للشئون الفنية بنفس درجته و مرتبه.
  2. تعيين السيد منير البعباع وكيلاً لوزارة الزراعة بنفس درجته ومرتبة.
  3. نقل السيد “محمود فرحات” من مدير عام وزارة المواصلات إلى الجامعة الليبية مع الاحتفاظ بحقوقه وبنفس مرتبه ودرجته.
  4. تعيين السيد “إبراهيم البكباك” سكرتير عام مجلس النواب وكيلاً لوزارة الصناعة.
  5. نقل السيد “عبد الله سكته” من وظيفة وكيل وزارة العدل إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بنفس درجته و مرتبه، ويعين نائباً عن الحكومة الليبية في مجلس الاعمار.
  6. إلغاء القرار الصادر في 18 و 19-11-1959 بتعيين السيد “عبد الله سکته” رئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية وبندبه رئيساً لمكتب الاشراف المالي والاداري التابع لوزارة المالية.
  7. إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-1-1961 بتعيين السيد “عياد العزابي” عضواً في مجلس الاعمار.

على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها.