قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات والتنقلات
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 1966 إجراء التعيينات والتنقلات الاتية:
- تعيين السيد “على المسلاتي” مديراً عاماً لوزارة شئون البترول بدلاً من مدير عام وزارة الدولة للشئون الفنية بنفس درجته و مرتبه.
- تعيين السيد منير البعباع وكيلاً لوزارة الزراعة بنفس درجته ومرتبة.
- نقل السيد “محمود فرحات” من مدير عام وزارة المواصلات إلى الجامعة الليبية مع الاحتفاظ بحقوقه وبنفس مرتبه ودرجته.
- تعيين السيد “إبراهيم البكباك” سكرتير عام مجلس النواب وكيلاً لوزارة الصناعة.
- نقل السيد “عبد الله سكته” من وظيفة وكيل وزارة العدل إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بنفس درجته و مرتبه، ويعين نائباً عن الحكومة الليبية في مجلس الاعمار.
- إلغاء القرار الصادر في 18 و 19-11-1959 بتعيين السيد “عبد الله سکته” رئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية وبندبه رئيساً لمكتب الاشراف المالي والاداري التابع لوزارة المالية.
- إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-1-1961 بتعيين السيد “عياد العزابي” عضواً في مجلس الاعمار.
على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها.