قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أکتوبر لسنة 1961 بتعديل قراره الصادر في 16 أغسطس سنة 1961 بإجراء بعض التعيينات والتنقلات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أغسطس 1961 النص الآتي:
“بنقل السيد عبد الله سكته من وظيفته بوزارة العدل بدرجته كوكيل وزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد مهام وظيفته الجديدة واختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس المذكور.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-1-1961 بتعيين السيد عياد العزابي عضواً في مجلس الاعمار ويعين بدلاً منه السيد عبد الله سكته فى عضوية المجلس المذكور نيابة عن الحكومة الاتحادية.
مادة 3
تلغى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 أغسطس 1961 المشار إليه، ويستمر السيد عبد الله سكته فى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية وكرئيس منتدب لمكتب المشروع الكهربائي الحديد التابع لوزارة المالية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.