أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بقانون بتنظيم الحركة الكشفية في ليبيا

نشر في

مرسوم ملکي بقانون بتنظيم الحركة الكشفية في ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 38 (18) و 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

الحركة الكشفية فى ليبيا هيئة تربوية اجتماعية ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحمل اسم (كشاف ليبيا).

مادة 2

ملك المملكة الليبية المتحدة هو حامى كشاف ليبيا، وولى العهد هو الكشاف الأعظم والرئيس الفخرى للقيادة العامة لكشاف ليبيا.

مادة 3

هيئة (كشاف ليبيا) عضو في المنظمة الكشفية الدولية، وتعمل على توثيق صلاتها بهذه المنظمة.

مادة 4

تقوم الحركة الكشفية في ليبيا على الاسس الاتية:

  1. التربية الدينية.
  2. التربية الوطنية.
  3. التربية الاجتماعية.
  4. التربية الصحية.
  5. التربية الفنية.

مادة 5

يحق لكل ليبي الانضمام إلى حركة (كشاف ليبيا) دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.

مادة 6

تنشئ قيادة عامة لكشاف ليبيا لتولي الإشراف على إدارة الحركة الكشفية في البلاد، كما تنشأ في كل ولاية مفوضية عامة، وتشكل القيادة العامة والمفوضيات وتزاول نشاطها وفقا لأحكام النظام الأساسى لكشاف ليبيا الذي يصدر به مرسوم بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية.

مادة 7

لا يجوز لكشاف ليبيا الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الاشتراك في الحفلات والاستقبالات السياسية، على أنه يجوز بقرار من هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا الاشتراك في المهرجانات والمناسبات الوطنية.

مادة 8

لا يجوز لأية هيئة أو جماعة أن تمارس النشاط الكشفي في البلاد دون الحصول على إذن بذلك من هيئة القيادة العامة لكشاف ليبيا.

مادة 9

يحظر التزيي علانية وبغير وجه حق بأزياء كشاف ليبيا أو حمل أو استعمال اسمه أو شعاره أو إعلامه أو شاراته أو أوسمته، كما يحظر تقليد شيء من ذلك.

مادة 10

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وبحكم دائماً بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة.

مادة 11

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذاً هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 30 جمادى الأولى 1381 هـ
  • الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد المولى لنقي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.