قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 مارس 1957 بشأن تعديل المادة 9 من لائحة العطاءات
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 مارس سنة 1956 بشأن لائحة العطاءات.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 9 من لائحة العطاءات الصادرة في 28 مارس سنة 1957 على الوجه الآتى:
مادة 9
أ- تقبل اللجنة العطاء الاقل على أنه يجوز لها- لاسباب فنية أو غيرها مما تقتضيه المصلحة العامة- أن تقبل عطاء غير العطاء الأقل، بشرط أن يكون الفرق في حدود 10 بالمائة من قيمة العطاء الأقل ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه
ب- لا يكون قرار اللجنة بقبول العطاء نهائيا إلا بعد تصديق الوزير صاحب الشأن- فإن كان الفرق بين قيمة العطاء وبين العطاء الاقل اكثر مما ذكر في الفقرة السابقة فإن القبول لا يكون نهائيا، إلا بعد تصديق مجلس الوزراء.
ج- بعد الموافقة على قبول العطاء، يعلن اسم صاحبه على لوحة إعلانات تعد في وزارة المالية ثم يبلغ صاحب العطاء المقبول بقبول عطائه بالبريد المسجل وتعد الوزارة او المصلحة ذات الشأن مشروع العقد اللازم، ولها ان تعرضه على ادارة التشريع والقضايا العقد بوزارة العدل، ثم يحصل رئيس المصلحة على توقيع المتعهد ويرسل صورتين من الموقع عليه إلى سكرتير لجنة العطاءات
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.