قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 مارس 1957 بشأن تعديل المادة 9 من لائحة العطاءات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 مارس 1957 بشأن تعديل المادة 9 من لائحة العطاءات

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 9 من لائحة العطاءات الصادرة في 28 مارس سنة 1957 على الوجه الآتى: 

مادة 9 

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly