قرار مجلس التخطيط القومى بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1963 م بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 ديسمبر 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة التخطيط
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار مجلس التخطيط القومى بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1963 م بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها
مجلس التخطيط القومى.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 1 لسنة 1964 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها.
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد بالنص الآتي:-
وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه في رئاسة اللجنة وكيل وزارة التخطيط والتنمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ديسمبر 1966 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- ورئيس مجلس التخطيط القومى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.