قرار مجلس التخطيط القومى بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1963 م بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها
مجلس التخطيط القومى.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 1 لسنة 1964 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 5 لسنة 1963 بإنشاء لجنة التخطيط المشتركة وتحديد اختصاصاتها.
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 5 لسنة 1963 المشار إليه بند جديد بالنص الآتي:-
وفي حالة غياب الرئيس يقوم مقامه في رئاسة اللجنة وكيل وزارة التخطيط والتنمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ديسمبر 1966 م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- ورئيس مجلس التخطيط القومى