قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام
مؤتمر الشعب العام
قرر
مادة 1
اختیار م. مبارك عبد الله الشامخ أميناً لمجلس التخطيط العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.