قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
قرر
مادة 1
اختیار م. مبارك عبد الله الشامخ أميناً لمجلس التخطيط العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق: 13 / الصيف / 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام