قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2003م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط العام

مؤتمر الشعب العام

قرر

مادة 1

اختیار م. مبارك عبد الله الشامخ أميناً لمجلس التخطيط العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly