قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات بمذكرته رقم 11 لسنة 88 من وفاة الرسول / 1979م.
قرر:
مادة 1
ينشأ بأمانة البلديات معهد لتدريب الحرس البلدي يتولى تدريب وتأهيل رجال الحرس البلدي المستجدين وسائر رجال الحرس البلدي بالبلديات.
مادة 2
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات والقرارات المتعلقة بتحديد مقر المعهد ومدة الدراسة به وتنظيم العمل به وتحديد أقسامه واختصاصاته التفصيلية وذلك بالتعاون مع أمانتي العدل والخدمة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.