قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء وتنظيم معهد لتدريب الحرس البلدي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الحرس البلدي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات بمذكرته رقم 11 لسنة 88 من وفاة الرسول / 1979م.
قرر:
مادة 1
ينشأ بأمانة البلديات معهد لتدريب الحرس البلدي يتولى تدريب وتأهيل رجال الحرس البلدي المستجدين وسائر رجال الحرس البلدي بالبلديات.
مادة 2
يصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات والقرارات المتعلقة بتحديد مقر المعهد ومدة الدراسة به وتنظيم العمل به وتحديد أقسامه واختصاصاته التفصيلية وذلك بالتعاون مع أمانتي العدل والخدمة العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 15 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 12 أبريل 1979م