Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

12 فبراير 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط.

قرر

مادة 1 

يمنح موظفي الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط، من الليبيين الذين يحملون مؤهلات في علم المحاسبة، بدل طبيعة عمل قدره 30% من المرتب الأساسي على أن يوقف صرفه في حالة نقل الموظف أو ندبه أو إعارته لعمل آخر خارج عن مهام إدارة محاسبة الشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: 
  • عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.