قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
وبناء على ما عرضه وزير النفط.
قرر
مادة 1
يمنح موظفي الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط، من الليبيين الذين يحملون مؤهلات في علم المحاسبة، بدل طبيعة عمل قدره 30% من المرتب الأساسي على أن يوقف صرفه في حالة نقل الموظف أو ندبه أو إعارته لعمل آخر خارج عن مهام إدارة محاسبة الشركات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.