قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن تقرير بدل طبيعة عمل لموظفي إدارة محاسبة الشركات بوزارة النفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يمنح موظفي الإدارة العامة لمحاسبة شركات النفط، من الليبيين الذين يحملون مؤهلات في علم المحاسبة، بدل طبيعة عمل قدره 30% من المرتب الأساسي على أن يوقف صرفه في حالة نقل الموظف أو ندبه أو إعارته لعمل آخر خارج عن مهام إدارة محاسبة الشركات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly