أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

7 نوفمبر 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة 1

يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 30 شوال 1396 هـ
  • الموافق 7 نوفمبر 1976م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount