Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

7 نوفمبر 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة 1

يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 30 شوال 1396 هـ
  • الموافق 7 نوفمبر 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.