قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،
قرر
مادة 1
يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 30 شوال 1396 هـ
- الموافق 7 نوفمبر 1976م