قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly