قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.