Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

18 ديسمبر 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969،

قرر

مادة 1

تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-

  1. الرائد/ أحمد محمود < رئيسا.
  2. النقيب/ عبد السلام أبو قيلة < عضوا.
  3. النقيب/ محمد المصراتي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 27 ذي الحجة 1396
  • الموافق 18 ديسمبر 1976م