قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-

  1. الرائد/ أحمد محمود < رئيسا.
  2. النقيب/ عبد السلام أبو قيلة < عضوا.
  3. النقيب/ محمد المصراتي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly