قرار لسنة 1976 م بشأن تشكيل محكمة الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969،
قرر
مادة 1
تشكل محكمة الشعب على الوجه الآتي:-
- الرائد/ أحمد محمود < رئيسا.
- النقيب/ عبد السلام أبو قيلة < عضوا.
- النقيب/ محمد المصراتي < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 27 ذي الحجة 1396
- الموافق 18 ديسمبر 1976م