Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

4 مارس 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1396
  • الموافق 4 مارس 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.