قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11/ 71 في شأن الدفاع المدني،
- وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1396
- الموافق 4 مارس 1976م