قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 1976
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الأنباء الثورة العربية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة المالية 1396 /1976م
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره 870000 د. ل ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أولا المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول ثانيا المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 جمادى الأول 1396 هـ
- الموافق 23 مايو 1976م
جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م
أولا: المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
دينار
- بند 1 المرتبات والمهايا 430.000
- بند 2 الأجور 165.000
- بند 3 مخصصات نقدية وعينية 18.000
جملة الباب الأول 613000
الباب الثاني: المصروفات العمومية:
- بند 1 شراء مواد وخامات 27.000
- بند 2 مكافآت لغير العاملين 10.000
- بند 4 وقود وزيوت وقوى محركة 5.000
- بند 5 قطع غيار ومهمات وأدوات 6000
- بند 6 مصروفات الصيانة 13.000
- بند 7 استئجار معدات وآلات ووسائل نقل 2000
- بند 8 مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة 3000
- بند 9 أدوات مكتبية وقرطاسية 14.000
- بند 10 نقل وانتقالات عامة ومواصلات 78000
- بند 11 إعلان وعلاقات عامة ومعارض 4000
- بند 12 التدريب والبعثات الدراسية 3000
- بند 13 اشتراكات وحصص دولية ومحلية 32000
- بند 14 مصروفات خدمية 10000
- بند 15 الإيجارات 3000
- بند 16 الضرائب والرسوم 1000
- بند 17 الاستهلاكات 15000
جملة الباب الثاني 226000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1 الأجهزة والآلات المبرقة 17.000
- بند 2 شراء السيارات 8000
- بند 3 شراء الاثاث 2.000
- بند 4 شراء معدات التصوير 4.000
جملة الباب الثالث 31000
إجمالي المصروفات 870000
ثانيا: الإيرادات
- الإيرادات الذاتية
الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000
- الدعم الحكومي 800.000
إجمالي الإيرادات 870000