Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976

23 مايو 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الأنباء الثورة العربية
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة المالية 1396 /1976م
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره 870000 د. ل ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أولا المرفق – المصروفات.

مادة 2

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول ثانيا المرفق – الإيرادات.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 24 جمادى الأول 1396 هـ
  • الموافق 23 مايو 1976م

جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م

أولا: المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

دينار

  • بند 1 المرتبات والمهايا 430.000
  • بند 2 الأجور 165.000
  • بند 3 مخصصات نقدية وعينية 18.000

جملة الباب الأول 613000

الباب الثاني: المصروفات العمومية:

  • بند 1 شراء مواد وخامات 27.000
  • بند 2 مكافآت لغير العاملين 10.000
  • بند 4 وقود وزيوت وقوى محركة 5.000
  • بند 5 قطع غيار ومهمات وأدوات 6000
  • بند 6 مصروفات الصيانة 13.000
  • بند 7 استئجار معدات وآلات ووسائل نقل 2000
  • بند 8 مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة 3000
  • بند 9 أدوات مكتبية وقرطاسية 14.000
  • بند 10 نقل وانتقالات عامة ومواصلات 78000
  • بند 11 إعلان وعلاقات عامة ومعارض 4000
  • بند 12 التدريب والبعثات الدراسية 3000
  • بند 13 اشتراكات وحصص دولية ومحلية 32000
  • بند 14 مصروفات خدمية 10000
  • بند 15 الإيجارات 3000
  • بند 16 الضرائب والرسوم 1000
  • بند 17 الاستهلاكات 15000

جملة الباب الثاني 226000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

  • بند 1 الأجهزة والآلات المبرقة 17.000
  • بند 2 شراء السيارات 8000
  • بند 3 شراء الاثاث 2.000
  • بند 4 شراء معدات التصوير 4.000

جملة الباب الثالث 31000

إجمالي المصروفات 870000

ثانيا: الإيرادات

  1. الإيرادات الذاتية

الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000

  1. الدعم الحكومي 800.000

إجمالي الإيرادات 870000