قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره 870000 د. ل ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أولا المرفق – المصروفات.

مادة 2

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول ثانيا المرفق – الإيرادات.

مادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م

أولا: المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

دينار

جملة الباب الأول 613000

الباب الثاني: المصروفات العمومية:

جملة الباب الثاني 226000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

جملة الباب الثالث 31000

إجمالي المصروفات 870000

ثانيا: الإيرادات

  1. الإيرادات الذاتية

الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000

  1. الدعم الحكومي 800.000

إجمالي الإيرادات 870000

ls.org.ly