قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم 1/ 10/ 6/ 975 المؤرخة 3 جمادى الآخرة 1395هـ الموافق 14 يونيه 1975 م بشأن إضافة مساحة جديدة إلى معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة 2
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.