Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

13 يوليو 1976

قرار لسنة 1976 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم 1/ 10/ 6/ 975 المؤرخة 3 جمادى الآخرة 1395هـ الموافق 14 يونيه 1975 م بشأن إضافة مساحة جديدة إلى معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.

مادة 2

على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 رجب 1396 هـ
  • الموافق 13 يوليو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.