أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1976 م بشأن التصديق على اتفاقية الصندوق الخاص لمنظمة الدول المصدرة للنفط ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في موارده

نشر في

قانون رقم 52 لسنة 1976 م بشأن التصديق على اتفاقية الصندوق الخاص لمنظمة الدول المصدرة للنفط ومساهمة الجمهورية العربية الليبية في موارده

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 بشأن النظام المالي للدولة
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976م باعتمادات لبنود خاصة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء

أصدر القانون الآتي:

التصديق على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص لمنظمة الأقطار 

مادة 1

يصدق على اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط الموقعة من قبل الجمهورية العربية الليبية بمدينة باريس في شهر محرم 1396 هـ الموافق يناير 1976م المرفقة نصوصها بهذا القانون.

مساهمة الجمهورية العربية الليبية في موارد الصندوق المشار إليه بمبلغ 40.000.000  

مادة 2

تساهم الجمهورية العربية الليبية في موارد الصندوق المشار إليه بمبلغ 40.000.000 أربعين مليون دولار أمريكي.

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية 

مادة 3

على وزيري الخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

محمد الزروق رجب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخزانة

صدر في 10 رجب 1396 هـ

الموافق 8 يوليو 1976 م

اتفاقية إنشاء الصندوق الخاص للأوبك

إن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك التي

توقيع تلك الاتفاقية بالنيابة عنها: 

إذ تستشعر الحاجة إلى التعاون بين الدول النامية في إنشاء النظام الاقتصادي

الدولي الجديد.

وإذ تساير روح الاعلان الهام لملوك ورؤساء الدول الأعضاء في الأوبك الصادر بالجزائر في مارس 1975 م حول دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية للدول النامية كافة.

وإذ تقدر أهمية التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى.

وإذ ترغب في إنشاء تسهيلات مالية جماعية لدعم مساعدتها إلى الدول النامية الأخرى، بالإضافة إلى الوسائل الثنائية والمتعددة الأطراف التي تسهمحالياً عن طريقها في التعاون المالي مع الدول النامية الأخرى.

قد اتفقت، بناء على ذلك، على إنشاء تسهيلات لتقديم تمويل إضافي إلى الدول النامية الأخرى تحت إسم “الصندوق الخاص للأوبك” وذلك

طبقاً للمواد التالية: 

مادة 1

ماهية الصندوق

  1. ينشأ الصندوق الخاص للأوبك المسمى فيما بعد بالصندوق كحساب خاص دولي تشترك في ملكيته بصفة جماعية الأطراف في هذه الاتفاقية المساهمة فيه كل بنسبة مساهمتها لمجموع مبالغ المساهمات في الصندوق.
  2. العضوية في الصندوق مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك.

مادة 2

الغرض من انشاء الصندوق

  1. الغرض من إنشاء الصندوق هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط ميسرة.
  2. تستخدم موارد الصندوق بصورة خاصة في الأغراض الآتية:

أ- تقديم قروض بدون فوائد وطويلة الأجل لتمويل العجز في موازين المدفوعات ولتمويل مشاريع وبرامج التنمية.

ب- تقديم مساهمات من جانب الأطراف في هذه الاتفاقية في المؤسسات الإنمائية الدولية التي تكون الدول النامية هي المستفيدة منها.

مادة 3

الجهات المستفيدة من الصندوق

  1. الجهات المؤهلة للاستفادة من القروض المقدمة عن طريق الصندوق هي حكومات الدول النامية من غير الدول الأعضاء في الأوبك.

مادة 4

موارد الصندوق

  1. يتكون الصندوق من ثمانمائة مليون دولار أمريكي تسهم فيها الدول الأعضاء في الأوبك طبقا لجدول المساهمات المرفق بهذه الاتفاقية.
  2. يقوم كل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق، خلال ثلاثين يوما من دخول الاتفاقية حيز النفاذ في حقه، بإصدار كتاب تعهد بمبلغ مساهمته لصالح الصندوق ويودع هذا الكتاب لدى المدير العام للصندوق المشار إليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة.
  3. تدفع المساهمات في الصندوق من جانب كل طرف بالمبالغ وفي الأوقات التي تحددها “لجنة الإدارة” المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة وذلك بما يسمح بمواجهة المسحوبات على القروض التي تقدم عن طريق الصندوق في الوقت المناسب، ويتم دفع المساهمات المذكورة من جانب كل طرف بعملات قابلة للتحويل الحر يبلغ مجموعها ما يساوي بالدولارات الأمريكية مبلغ مساهمة هذا الطرف في الصندوق، مع مراعاة الترتيبات التي تتخذها لجنة الإدارة بالتطبيق للفقرة 2 ب من المادة الثانية من هذه الاتفاقية.وتقدم المدفوعات المذكورة في كل حالة إلى حساب باسم الصندوق تنشئه لهذا الغرض “الجهة الوطنية المنفذة” التي يقوم كل طرف بتحديدها لأغراض هذه الاتفاقية تطبيقا للفقرة 7 من المادة الخامسة.
  4. لكل طرف في هذه الاتفاقية أن يزيد في أي وقت مبلغ مساهمته في الصندوق.

مادة 5

إدارة الصندوق

  1. تتولى إدارة الصندوق “لجنة الإدارة” التي تتمتع بسلطات كاملة في إدارة الصندوق طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. تتكون “لجنة الإدارة” من ممثل لكل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق، ويقوم كل طرف بتعيين ممثله في اللجنة بموجب إخطار يوجههه إلى الأمين العام للأوبك الذي يتولى بدوره إشعار جميع الأطراف الأخرى بذلك، ولكل طرف أن يبدل ممثله في اللجنة بعد ذلك عن طريق إخطار يوجهه إلى المدير العام للصندوق المشار إليه في الفقرة 9 من هذه المادة.
  3. تضع “لجنة الإدارة” السياسات العامة لاستخدام موارد الصندوق كما تصدر الإرشادات واللوائح التي تتم طبقا لها إدارة المساهمات في الصندوق وصرفها، وتراعي اللجنة في إصدارها لهذه الإرشادات واللوائح التوزيع العادل لعمليات الصندوق بين الجهات المؤهلة للاستفادة منه.
  4. تقدم طلبات المساعدة للحصول على قروض من الصندوق بواسطة الجهات المؤهلة للاستفادة منه إلى المدير العام للصندوق الذي يحيلها إلى “لجنة الإدارة” لبحثها طبقا لأحكام الفقرة 5 من هذه المادة ويتم في كل حالة تقديم القرض الذي توافق عليه “لجنة الإدارة” بموجب اتفاقية يوقعها، بالنيابة عن الأطراف المساهمة في الصندوق، رئيس هذه اللجنة، وعلى لجنة الإدارة أن تعهد إلى “الجهات الوطنية المنفذة”، أو إلى مؤسسات إنمائية دولية ذات طابع عالمي أو إقليمي، بمهمة إدارة القروض التي توافق عليها اللجنة على أن تتم هذه الإدارة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وللإرشادات واللوائح الصادرة عن “لجنة الإدارة” والتفاصيل الخاصة بكل اتفاقية قرض.
  5. تعهد “لجنة الإدارة” بناء على اتفاق خاص في هذا الشأن، إلى مؤسسة إنمائية دولية مناسبة بمهمة التقييم الفني والاقتصادي والمالي للمشروعات والبرامج المقدمة من الجهات المؤهلة للاستفادة من الصندوق للحصول على تمويل منه، وللجنة مع ذلك أن تعهد بهذه المهمة بموجب اتفاق خاص إلى “جهة وطنية منفذة” أو إلى أي جهة وطنية أخرى تابعة لطرف في هذه الاتفاقية.
  6. تراعي “لجنة الإدارة” عند موافقتها على قروض لتمويل المشروعات أو البرامج الإنمائية التوصيات المقدمة إليها من الجهة التي تولت التقييم بناء على الفقرة 5 من هذه المادة.
  7. يقوم كل طرف في هذه الاتفاقية مساهم في الصندوق بتحديد “الجهة الوطنية المنفذة” التي يعينها لأغراض هذه الاتفاقية وذلك بموجب إخطار كتابي يوجهه إلى “لجنة الإدارة” وتنشئ كل “جهة وطنية منفذة” في سجلاتها حسابا خاصا باسم الصندوق مستقل عن حساباتها، كما تحافظ على الفصل بين أصول الصندوق ومعاملاته وبين الأصول والمعاملات الخاصة بها.وتقوم “الجهة الوطنية المنفذة” بصرف مبالغ القروض التي تعهد إليها “لجنة الإدارة” بإدارتها وكذا نصيبها في المصاريف الإدارية المشار إليها في الفقرة 10 من هذه المادة خصما من الحساب الخاص الذي تنشئه باسم الصندوق، وتسدد القروض إلى الحساب الخاص الذي تنشئه “الجهة الوطنية المنفذة” التي يعهد إليها بإدارة القرض على أن تقوم هذه الجهة بتحويل المبالغ المسددة إليها بمجرد استلامها إلى الدولة التي تتبعها، وفي الحالات التي تعهد فيها “لجنة الإدارة” إلى مؤسسة إنمائية دولية بإدارة قرض ما تقوم اللجنة بتحديد “الجهة الوطنية المنفذة” التي تقدم، خصما من حساب الصندوق لديها، المبالغ اللازمة للمؤسسة الإنمائية الدولية المذكورة لمواجهة متطلبات القرض، والتي تتلقى في النهاية المبالغ المسددة من القرض.
  8. تصدر “لجنة الإدارة” القواعد الإجرائية الخاصة بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويتكون النصاب اللازم لصحة اجتماعات اللجنة من ثلثي الأعضاء فيها، وما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية تصدر قرارات “لجنة الإدارة” بأغلبية ثلثي الحاضرين في الاجتماع بشرط أن يمثلوا أطرافا في هذه الاتفاقية ساهمت بسبعين في المائة على الأقل من مجموع مبالغ المساهمات في الصندوق، ويتولى الأمين العام للأوبك الدعوة للاجتماع الأول للجنة الإدارة التي تبدأ عملها باختيار “رئيس لجنة الإدارة”.
  9. تعين “لجنة الإدارة” المدير العام للصندوق الذي يكون مسئولا عن تنظيم أعمال “لجنة الإدارة” وعن متابعة قراراتها كما يكون مسئولا عن الإشراف العام على إدارة القروض من جانب الجهات المنفذة، بما في ذلك التدقيق الكافي، ويشترك المدير العام في اجتماعات “لجنة الإدارة” دون أن يكون له حق التصويت كما يكون المتحدث الرسمي باسم الصندوق، وللمدير العام أن يعين عددا محدودا من المساعدين في الحدود الضرورية التي تجيزها “لجنة الإدارة” وعلى المدير العام ومساعديه أن يعملوا، بقدر الإمكان، ومن مقر الأوبك.
  10. تتم تغطية المصاريف الإدارية “لجنة الإدارة”، بما في ذلك تكاليف التقييم المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة، وكذلك مصاريف خدمات المدير العام ومساعديه، وتكاليف إدارة القروض عن طريق الجهات المنفذة، خصما من المساهمات في الصندوق على أساس تناسبي طبقا لميزانية إدارة توافق عليها “لجنة الإدارة” ويقوم أعضاء لجنة الإدارة بمهامهم دون مقابل من الصندوق.
  11. تقدم “لجنة الإدارة” إلى الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تقارير دورية حول أوجه نشاطها والتطورات المتعلقة بها.

مادة 6

الامتيازات والحصانات

  1. تتمتع موارد الصندوق في أقاليم الأطراف في هذه الاتفاقية بالحصانة من جميع إجراءات المصادرة والحجز وتأجيل الديون وأية صورة أخرى من الاستيلاء الناجم عن أي عمل تنفيذي أو تشريعي.
  2. كما تعفى موارد الصندوق والمعاملات المتعلقة بها من القواعد واللوائح المطبقة على الأموال العامة الوطنية ومن لوائح الرقابة على الصرف وكافة أنواع الضرائب والرسوم في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

مادة 7

التعديلات

  1. يجوز للجنة الإدارة أن تقترح على الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إدخال تعديلات عليها وذلك بأغلبية ثلاثة أرباع اللجنة المذكورة بناء على مبادرة من أي عضو فيها أو مبادرة من المدير العام للصندوق، وللوزراء المختصين إقرار التعديلات المقترحة بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء الممثلين لأطراف ساهمت على الأقل بأربعة أخماس مجموع المساهمات في الصندوق.
  2. بصرف النظر عن حكم الفقرة 1 من هذه المادة، لا يجوز إلزام طرف في هذه الاتفاقية بزيادة مساهمته في الصندوق بغير رضاه.

مادة 8

إلغاء الصندوق

  1. بعد الالتزام بكل موارد الصندوق لصالح الجهات المؤهلة للاستفادة منه، يقوم رئيس لجنة الإدارة، خلال ثلاثة شهور، بدعوة الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى الاجتماع من أجل بحث حل “لجنة الإدارة” واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن التمثيل القانوني فيما يتعلق بالصندوق وبشأن الإشراف على تنفيذ القروض التي قدمت عن طريقه.
  2. يجوز للجنة الإدارة أن تقرر في أي وقت إلغاء الصندوق وذلك بأغلبية أربعة أخماس أعضائه الذين يمثلون أطرافا ساهمت على الأقل بأربعة أخماس مجموع المساهمات في الصندوق، ولا يجوز تقديم الاقتراح بإلغاء الصندوق إلا من أربعة أعضاء على الأقل في “لجنة الإدارة” كما لا يجوز التصويت على هذا الاقتراح أثناء الدورة التي يقدم فيها.وفي حالة اتخاذ قرار بإلغاء الصندوق يحول صافي الحساب الخاص الذي تمسكه كل جهة وطنية منفذة إلى الدولة التي تتبعها هذه الجهة محملا بالخسائر والالتزامات التي تم الارتباط بها عن طريق الصندوق بعد توزيعها بين الأطراف المساهمة بنسبة مساهمة كل منها إلى مجموع مبالغ المساهمات في الصندوق وطبقا للقواعد واللوائح التي تضعها لجنة الإدارة.

مادة 9

التفسير وتسوية المنازعات

  1. تتم تسوية أية مسألة تتعلق بتفسير نصوص هذه الاتفاقية وأية منازعة حول تطبيقها تثور بين الأطراف في هذه الاتفاقية أو بين “جهة وطنية منفذة” والمدير العام للصندوق، عن طريق “لجنة الإدارة” وفي حالة فشلها في ذلك، عن طريق الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مجتمعين لهذا الغرض بناء على دعوة من رئيس “لجنة الإدارة”.

مادة 10

التوقيع والنفاذ

  1.  تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لدى الأمانة العامة للأوبك بين 28 يناير و28 فبراير 1976م، ويتولى الأمين العام للأوبك مهمة المودع لديه ويقوم بوصفه هذا بتزويد كل دولة موقعة بنسخة معتمدة من الاتفاقية كما يقوم بإخطار كل دولة عضو في الأوبك بكل توقيع على الاتفاقية أو تصديق عليها أو قبول أو انضمام إليها.
  2. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تسع دول على الأقل من الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول تبلغ مساهماتها خمسة وسبعين في المائة على الأقل من مجموع مبالغ المساهمات المذكورة في جدول المساهمات الملحق بهذه الاتفاقية.

واثباتاً لما تقدم، قام الممثلون المفوضون للحكومات المعنية بتوقيع أسماؤهم أدناه:

  1. رئيس وفد الجزائر رئيس وفد الإكوادور

اسماعيل المحروق سيزار روبالينو

  1. رئيس وفد الجابون رئيس وفد إندونيسيا

بول موكامبي أحمد طاهر

  1. رئيس وفد إيران رئيس وفد العراق

محمد يغانه فوزي القيسي

  1. رئيس وفد الكويت رئيس وفد الجمهورية العربية الليبية

عبد الرحمن سالم العتيقي محمد رجب

  1. رئيس وفد نيجيريا رئيس وفد قطر

أسومة ايي أكوكينام عبد العزيز الخليفة آل الثاني

  1. رئيس وفد المملكة العربية السعودية رئيس وفد الإمارات العربية

محمد أبا الخليل محمد الحبروش

  1. رئيس وفد فنزويلا

هكتور هيرتادو

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس، يوم الأربعاء 28 يناير 1976 ممن نسخة أصلية باللغة الانجليزية سوف تودع لدى الأمانة العامة للأوبك وسلمت نسخة معتمدة منها لممثل كل دولة طرف.

الملحق 1 جدول المساهمات في الصندوق الخاص للأوبك

الدول المساهمةمبلغ المساهمات مقدرا بملايين الدولارات الأمريكية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية20
أكوادور
غابون1
أندونيسيا
إيران210
الجمهورية العراقية40
الكويت72
الجمهورية العربية الليبية40
نيجيريا52
قطر18
المملكة العربية السعودية202
الإمارات العربية المتحدة33
فنزويلا112
800

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.