Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة

20 مارس 1974

قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 5 يونيو 1972م بلائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.

قرر

مادة 1

يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 7 ربيع الأول 1395 هـ
  • الموافق 20 مارس 1974م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.