قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 5 يونيو 1972م بلائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.
قرر
مادة 1
يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.