قرار لسنة 1975 م بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 5 يونيو 1972م بلائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.
قرر
مادة 1
يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد، عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 20 مارس 1974م