أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن

4 مايو 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ – 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1395هـ / 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها للوزارات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-

  1. مراقبة أمن طبرق:

ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.

  1. مراقبة أمن مرزق:-

ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.

  1. مراقبة أمن العسة:-

ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 4 مايو 1975م