Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن

4 مايو 1975

قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ – 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1395هـ / 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها للوزارات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-

  1. مراقبة أمن طبرق:

ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.

  1. مراقبة أمن مرزق:-

ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.

  1. مراقبة أمن العسة:-

ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد الخويلدي الحميدي
  • وزير الداخلية
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 22 ربيع الثاني 1395 هـ
  • الموافق 4 مايو 1975م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.