قرار لسنة 1975 م بشأن إنشاء مراقبات للأمن
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1391هـ – 1972م بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1395هـ / 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها للوزارات.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-
- مراقبة أمن طبرق:
ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.
- مراقبة أمن مرزق:-
ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.
- مراقبة أمن العسة:-
ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد الخويلدي الحميدي
- وزير الداخلية
- الرائد عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 22 ربيع الثاني 1395 هـ
- الموافق 4 مايو 1975م