Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

18 فبراير 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن لائحة تنظيم الحرس البلدي

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على المادة 88 من القانون رقم 130 لسنة 1972م في شأن نظام الإدارة المحلية المعدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1974م
  • وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 صفر 1393هـ الموافق 2 ابريل 1973م.
  • وعلى القرار بلائحة تنظيم الحرس البلدي الصادر في 19 ربيع الأول 1388 هـ الموافق 12 يونيه 1968م
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

الفصل الأول إنشاء الحرس البلدي واختصاصاته

مادة 1

ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم في حدود اختصاصه بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها وما يعهد به إليه من اختصاصات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح الأخرى ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة ويكون لرجال الحرس صفة رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية.

مادة 2

لوزير الداخلية إصدار القرارات المنظمة لأداء رجال الحرس البلدي لواجباتهم، وتنفيذ الاختصاصات الموكولة إليهم، وذلك فيما عدا الأمور التي عهدت بها هذه اللائحة أو القوانين أو اللوائح إلى جهات أخرى.

مادة 3

يقوم الحرس البلدي في مجال تخطيط المدن والقرى بالأعمال الآتية:

  1. التحقق من حصول أصحاب الشأن على التراخيص الصادرة من البلدية عن الشروع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل في بناء قائم أو تدعيمه أو هدمه.
  2. عدم السماح لأي شخص أو جهة بإنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق والشوارع والميادين أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والمجاري إلا بموافقة البلدية.
  3. منع التعدي على المنافع العامة التي تنشئها وتديرها البلدية والتأكد من أن استغلالها أو الانتفاع بها يتم وفقاً لموافقة البلدية وشروطها.
  4. التحقق من أن أصحاب المباني التي بها آبار سوداء يقومون بتفريغها في الوقت الملائم وعدم السماح لهم بتصريف المياه القذرة في الفضاء العام.
  5. مراقبة الأسوار والأشجار أو النباتات التي تبرز على الطريق العام وتعوق الرؤية في المنحنيات وتقاطعات الطرق وتكون خطراً على السلامة العامة وإجراء اللازم لإزالتها.
  6. التأكد من أن أعمال تصنيع أو حفظ البقايا والمخلفات تمارس ضمن مبنى مغلق أو في أرض محاطة بسور مرتفع بحجزها عن الملكيات المجاورة أو الطريق العام.
  7. التأكد من أن تراخيص البناء الجارية بموجبها عمليات البناء ما زالت قائمة وسارية المفعول والتحقق من مراعاة خط التنظيم المحدد من البلدية والإجراءات الأخرى المنظمة لعملية البناء.
  8. التأكد من أن المرخص له بالبناء قد اتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران وأملاكهم ووقاية العمال والمارة وما قد يوجد تحت الأرض من خطوط ومرافق الخدمات والمنافع العامة والتحقق من أنه قام بحفظ مواد البناء أو بقايا الهدم داخل حيز مغلق وبطريقة تضمن نظافة الشوارع والطرقات المحيطة وتكفل السلامة للجميع.
  9. التأكد من أن أعمال البناء التي تتم أثناء الليل مرخص بها ولا تسبب إزعاجاً مقلقاً للجيران.
  10. التأكد من عدم تعرض المرخص لهم بالبناء إلى الأشجار المغروسة في الطرق العامة سواء بقطعها أو إلقاء مخلفات البناء في أحواض غرسها.
  11. منع المرخص لهم بالبناء من حفر الطريق أو أرصفتها لغرض تثبيت قوائم السقالات وغيرها خارج الحيز المرخص لهم به وكذلك منع ترم مخلفات الهدم والبناء في الطرق والشوارع والميادين.

مادة 4

على رجال الحرس البلدي التحقق من حصول شاغلي الأراضي الفضاء التي تتولى البلدية إدارتها وحمايتها على ترخيص نافذ وصادر من البلدية، وأن شغلهم لها مطابق لشروط الترخيص، وعليهم التحقق على وجه الخصوص من عدم القيام بالأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

  1. أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض وعمل تحسينات أو منزلقات في الأرصفة وما شابه ذلك.
  2. وضع أرفف وحاملات البضائع ومظلات وسقائف وما شابه ذلك.
  3. ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن إلا لأقصر مدة تلزم للشحن والتفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
  4. وضع بضائع ومهمات وأماكن عرض ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك وتشمل عبارة الأراضي الفضاء الأرصفة والطرقات والممرات والمرافق العامة والشواطئ غير المستغلة.

مادة 5

يقوم رجال الحرس البلدي في مجال المحافظة على الطرق العامة بدائرة البلدية وكذلك سلامة المرور عليها بما يلي:

  1. مراقبة الطرق العامة والميادين والتأكد من سلامتها من المرور الذي قد يؤثر على سطحها واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة تعرضها لذلك بمعاقبة الفاعلين مع إعادة الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل ذلك وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.
  2. المحافظة على سلامة المارة على الطرقات العامة من خطر ترك أي معوقات أو حفر أو مجمعات المجاري وما شابهها، وعلى رجال الحرس البلدي في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة تلك المعوقات أو ردمها أو وضع علامات مميزة تنبه المارة لذلك الخطر.

مادة 6

يقوم رجال الحرس البلدي بحماية الحدائق العامة وما بها من زهور وأشجار ونباتات ومعدات من العبث بها ومنع إلقاء القاذورات والفضلات بها.

مادة 7

يقوم رجال الحرس البلدي بالواجبات الآتية فيما يتعلق بشواطئ الاستحمام والمصايف

  1. منع دخول المصابين بالأمراض الجلدية والمعدية ومنع دخول الكلاب وغيرها من الحيوانات ومنع إدخال الدراجات والعربات والسيارات إليها.
  2. منع إلقاء الفضلات فيها والقاذورات أو أي مواد أخرى تسبب خضراً على سلامة المصطافين أو إقلاقاً لراحتهم.
  3. مراقبة المصطافين لمنع تجاوزهم المناطق المأمونة من البحر ومنع نزولهم إلى الماء في الأوقات المحظورة.
  4. مراقبة مواعيد فتح المصايف والشواطئ ومنع المبيت فيها أو البقاء بها بعد المواعيد المقررة.
  5. منع الرواد من القيام بما من شأنه أن يقلق راحة الآخرين وارتكاب ما يخل بالآداب العامة.
  6. التأكد من عدم قيام أية منشآت تطل على هذه الشواطئ على مسافة تقل عن الحد الأدنى المقرر.

مادة 8

يتولى رجال الحرس البلدي بالتعاون مع المفتشين الصحيين المختصين مباشرة الاختصاصات التالية في مجال الصحة العامة.

  1. ضبط المواد الغذائية والمشروبات والألبان ومنتجاتها والتي يشتبه في عدم صلاحيتها أو غشها أو تلوثها وإحالتها إلى الجهات الصحية المختصة بالبلدية وتنفيذ قرارات تلك الجهات التي تتخذ بشأنها.
  2. مراقبة أماكن ومحال صنع وتحضير الأطعمة والمشروبات والتأكد من أنها تزاول أعمالها وفقاً لمقتضيات الصحة العامة.
  3. مراقبة اللحوم والخبز والخضروات المعروضة للبيع للتأكد من أن العرض يتم بطريقة تكفل حمايتها من الذباب والأتربة.
  4. مراقبة حيازة الكلاب وضبط الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب وإعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة والمهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

مادة 9

يقوم رجال الحرس البلدي في مجال المهن التجارية والصناعية والحرف بما يلي:

  1. التحقق من عدم ممارسة أي عمل أو مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية داخل حدود البلدية قبل الحصول على رخصة منها، والتحقق من سريان الرخص القائمة عند استمرار مزاولة تلك الأعمال أو المهن أو الحرف.
  2. مراقبة المحال المرخص بها أو فروعها والإبلاغ عن توقف أي منها عن مزاولة نشاطه.
  3. التحقق من تقيد المرخص له بالنشاط موضوع الترخيص وبالشروط الواردة به.
  4. تنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية بإيقاف إدارة المحلات في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام.
  5. مراقبة محلات المزاد العلني وضبط كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص من البلدية وكذلك التأكد من أن عمليات المزاد العلني تتم في الأماكن المرخص بها.
  6. مراقبة المحال التجارية التي تعلن عن مزاولتها للأعمال التجارية بأسعار مخفضة والتأكد من أن تلك المحال تقوم بأعمالها وفقاً للتراخيص والتعليمات والأوامر التي تصدر من الجهات المختصة بذلك.

مادة 10

على رجال الحرس البلدي التأكد من تقيد أصحاب المحال العامة بالمواعيد المقررة لفتحها وإغلاقها، وإخراج أي شخص يرتكب أفعالاً أو يبدي إشارات مخلة بالحياء أو الآداب وعليهم بشأن دور الخيالة والمسارح القيام بما يلي:

  1. التأكد من تنفيذ القرارات المنظمة لارتياد الأحداث لها.
  2. مراقبة تنفيذ حظر التدخين داخل الصالات المقفلة وإخراج المخالفين.
  3. مراقبة الممرات والمداخل أثناء العرض واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المرور فيها.
  4. منع بيع المشروبات أو المأكولات أثناء العرض.

مادة 11

يقوم رجال الحرس البلدي بمراقبة الباعة المتجولين والتأكد مما يلي:

  1. حصولهم على التراخيص اللازمة.
  2. تجولهم بالأماكن المحددة لهم.
  3. عدم تعرضهم للجمهور بالملاحقة داخل وسائل النقل العام.
  4. منعهم من بيع الألعاب النارية.
  5. منعهم من الإعلان عن سلعهم بطريقة يتسبب عنها إزعاج وإقلاق راحة الجمهور.
  6. التأكد من أن الاوعية والصناديق التي يستعملونها لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات الصحية بالتعاون مع المفتشين الصحيين.

مادة 12

يباشر رجال الحرس البلدي بشأن المسالخ العامة والأفران ما يلي:

  1. التحقق من صحة واستمرار سريان التراخيص التي تصدرها البلدية للخدمة بالمذابح والمسالخ.
  2. مراقبة عدم ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها للاستهلاك للجمهور أو سلخ جلودها في غير المذابح والمسالخ العامة التابعة للبلدية وعدم السماح ببيع لحوم الحيوانات التي تذبح وتسلخ في غير هذه الأماكن أو عرضها للبيع لاستهلاك الجمهور وإذا وجدت لحوم من هذا القبيل فيكشف عليها الطبيب البيطري المختص فإن قرر صلاحيتها للأكل توزع بالمجان على المستشفيات أو جهات البروان تقرر عدم صلاحيتها أو فسادها فتعدم.
  3. مراقبة تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على ما ذبح في المذابح والمسالخ العامة والتحقق من تحصيل رسوم الأسواق المستحقة على الحيوانات المراد ذبحها عند دخولها إلى اسطبلات السلخانة.
  4. التحقق من صلاحية الأسماك وختم اللحوم المعدة للبيع بخاتم مسلخ البلدية وضبط هذه اللحوم إذا لم تكن مختومة بهذا الختم أو تقرر عدم صلاحيتها وإتباع أحكام الفقرة الأخيرة من البند ب في شأنها.
  5. حظر دخول أي شخص لا علاقة له بالمسلخ إلا إذا كان يحمل تصريحاً بذلك من الطبيب البيطري المختص بالبلدية كما يحظر إحضار أية حيوانات أخرى غير معدة للذبح.
  6. مراقبة الأفران والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية فيها ومراقبة الوزن المقرر لأنواع الأرغفة.
  7. التأكد من نظافة وتوافر الاشتراطات الصحية في الأوعية ووسائل نقل اللحوم والخبز وطريقة بيعها وكذلك توافر الشهادات الصحية لدى العاملين بالمسلخ والأفران وذلك بالتعاون مع المفتشين الصحيين المختصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً ضد المخالفين.

مادة 13

  1. على رجال الحرس البلدي التحقق من عدم قيام أي شخص بخدمة الوزن العام إلا بترخيص خاص من البلدية وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الترخيص وأن يكون المحل المعد للوزن العام مفتوحاً في المواعيد المحددة وعليهم مراقبة تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية نظير ذلك.
  2. على رجال الحرس البلدي التحقق من أن تكون الموازين والمكاييل في المحال صالحة للاستعمال ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

مادة 14

على رجال الحرس البلدي القيام بما يلي في مجال النظافة العامة:

أ- منع إلقاء القمامة أو المخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك.

ب- التحقق من سلامة الصناديق والسلال والأوعية المستعملة لوضع ونقل القمامة واستيفائها للشروط الصحية والتأكد من توافر وسائل جمع القمامة والقاذورات والمخلفات ومنع نقلها إلى غير الأماكن المحددة لذلك.

ج- منع أي عمل من الأعمال الآتية:

  1. ارتكاب أي عمل من شأنه تلويث المياه في الفسقيات والنافورات أو قنوات المياه.
  2. قضاء الحاجة البشرية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
  3. غسل الحيوانات أو العربات أو المركبات إلا في الحظائر والأماكن المرخصة لهذا الغرض.
  4. مرور الماشية أو الحيوانات في غير الطرق والشوارع التي تحددها البلدية لذلك.
  5. الرعي داخل مخططات المدينة.
  6. إلقاء القاذورات والمياه الملوثة بالطرقات العامة وانتشار الأتربة بتلك الطرق عند تنظيف الأثاث والملابس أو غيرها أو نشر الملابس بعد غسلها بالشرفات أو النوافذ.
  7. حصر الأراضي الفضاء أو الخربة التي تقرر البلدية تسويرها أو إزالة ما بها من مخلفات التربة أو القاذورات.
  8. مراقبة نظافة مداخل المنازل والعمارات والسلالم ومستودعات السيارات.

مادة 15

يتولى رجال الحرس البلدي:

  1. ضبط معادن الذهب والفضة التي تصنع خلافاً للوحدات والمعايير المقررة.
  2. منع المرخص لهم بصناعة معدني الذهب والفضة والمتاجرين فيهما من بيع هذين المعدنين أو عرضهما للبيع قبل فحصهما وختمهما ودمغهما من الجهات المختصة بالبلدية.

مادة 16

على رجال الحرس البلدي عدم السماح بمباشرة أي إعلان تجاري بدائرة البلدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية.والتحقق من أن يكون الإعلان وفقاً لشروط الترخيص ومكتوباً باللغة العربية الفصحى, ومنع الإعلانات على الأماكن المحظور الإعلان عليها.

ويقصد بالإعلان التجاري أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من أية مادة كانت معدة للعرض بحيث تشاهد من طريق عام لقصد الترويج أو الدعاية لنشاط تجاري أو صناعي.

مادة 17

يقوم رجال الحرس البلدي بحماية المقابر والمحافظة على حرمتها والتأكد من عدم دفن الموتى بها إلا بعد استصدار شهادة الدفن.

مادة 18

يباشر رجال الحرس البلدي سلطة ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها وعلى الأخص:

  1. قانون نظام الإدارة المحلية.
  2. قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
  3. قانون الأحوال المدنية.
  4. قانون نظام كتيب العائلة.
  5. قانون الرقابة على الأسعار.
  6. قانون المرور على الطرق العامة فيما يتعلق بتنظيم وقوف السيارات والقواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات.

مادة 19

يقوم رجال الحرس البلدي بالمساهمة في تنظيم إقامة الزينات وخاصة رفع العلم الوطني وإنزاله في المناسبات والأوقات المحددة لذلك وعدم استغلاله في أية أعمال تتنافى مع ما يجب له من تعظيم وتكريم.

على رجال الحرس البلدي التعاون مع أجهزة الشرطة والمقاومة الشعبية في مجابهة الكوارث الطبيعية والفيضانات وأعمال الدفاع المدني.

الفصل الثاني تكوين الحرس البلدي وتنظيمه وواجباته

مادة 20

يشرف رئيس اللجنة الشعبية للبلدية على النظام الإداري للحرس البلدي وتحدد بقرار منه صلة الحرس بإدارات البلدية وأقسامها ونظام الاتصال بينه وبينها.

مادة 21

يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس وتكون رتبهم ومعادلة هذه الرتب بالدرجات وفقاً للجدول رقم 1 المرافق.

ويحدد عدد رجال الحرس في ملاك الوظائف بالبلدية حسب حاجة العمل.

مادة 22

يؤدي رجال الحرس البلدي عند بدء تعيينهم اليمين الآتي أمام رئيس اللجنة الشعبية للبلدية المختص أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

مادة 23

يكون لرجال الحرس البلدي قيافة يصدر بها قرار من وزير الداخلية ويحدد القرار ما يصرف لرجال الحرس من ملابس ومهمات وفقاً للقيافة المقررة لهم كما يحدد الشارة المميزة لكل رتبة والشعار الذي يحمله.

ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية الأرقام المسلسلة لرجال الحرس البلدي وعلى كل من رجال الحرس البلدي أن يرتدي القيافة المقررة له أثناء أدائه لأعماله وطوال ساعات العمل الرسمية.

مادة 24

على كل رجل من رجال الحرس البلدي أن يقيم في الجهة التي بها مقر عمله وأن يلازم مكان عمله الرسمي وأن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يتعاون مع زملائه ويطيع رؤسائه ويحترمهم ويؤدي التحية إلى كل منهم وينفذ ما يصدر إليه منهم من أوامر في حدود القوانين والنظام المعمول به.

ويعتبر رئيساً لرجال الحرس كل من يشغل رتبة أعلى من رتبته من رجال الحرس فإن اتحدت الرتبة اعتبر الأقدم منهم فيها رئيساً وأن اتحدت الرتبة والأقدمية اعتبر الأكبر سناً منهم رئيساً إذا اجتمعا في عمل واحد ويتحمل كل رئيس مسئولية إدارة العمل وحسن سيره وتوجيه من يكون معه من رجال الحرس.

مادة 25

تعد نماذج محاضر المخالفات وفقاً للنموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة وتسلم إلى رجال الحرس البلدي ويدون بها الوقائع والمعلومات المتعلقة بالمخالفات التي تحدث بدائرة البلدية وتعد هذه المحاضر من أصل وصورتين تسلم الأصل لرئيس الحرس البلدي لإحالتها إلى جهات الاختصاص القضائية كما تعد تقارير المخالفات وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة من أصل وصورتين تسلم إحداها إلى المخالف.

مادة 26

على البلديات إصدار بطاقة تعريف خاصة بالحرس البلدي حسب النموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة وعلى كل من رجال الحرس البلدي أن يحمل معه بطاقته الخاصة أثناء تأديته لعمله الرسمي.

مادة 27

يعد سجل وفقاً للنموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة برئاسة الحرس البلدي في كل بلدية وبأقسامه يسمى سجل الأحوال، وتدون به الوقائع التي تحدث بمركز عمل كل من رجال الحرس والمخالفات التي تقع فترة عمله اليومي ويوقع كل من رجال الحرس في هذا السجل عند بدء تسلمه عمله اليومي وبعد انتهائه ويصرف هذا السجل من إدارة البلدية وترقم كل ورقة من أوراق هذا السجل برقم مسلسل ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عدد الأوراق الموجودة بالسجل بموجب محضر يوقع عليه من قبل أمين البلدية أو رئيس الفرع البلدي بحسب الحال وتختم كل صفحة بخاتم البلدية.

مادة 28

على رئيس الحرس البلدي أن يضع برنامجاً لمدد دورية يحددها ويتضمن هذا البرنامج توزيع العمل على رجال الحرس وبيان اختصاص كل منهم في فترة خدمته اليومية.

مادة 29

على رئيس الحرس البلدي أو نائبه أن يستعرض أفراد الحرس في طوابير صباحية كل يوم قبل بدء قيام كل منهم بما يكلف به من أعمال وفقاً لبرنامج توزيع العمل المشار إليه في المادة السابقة ويزودهم بما يراه من توجيهات وتعليمات ويتفقد ملابسهم ومهماتهم ومدى نظافتها والمحافظة عليها.

مادة 30

على رجل الحرس أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع الاحترام الواجب لها وأن يظهر بالمظهر اللائق بها وخاصة بالنسبة إلى القيافة والنظافة.

مادة 31

إذا غاب رئيس الحرس حل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم نوابه فإذا غاب النواب يحل محله الرئيس عضو من أعلى الرتب التالية وذلك بقرار من أمين البلدية.

مادة 32

على رجال الحرس البلدي التعاون مع رجال الشرطة بشرط ألا يتعارض ذلك مع عملهم الأصلي ويستعين رجال الحرس بالشرطة كلما وجد لذلك مقتضى.

مادة 33

يجوز لرجال الحرس البلدي الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية المختص حمل الأسلحة اللازمة لتنفيذ اختصاصاتهم وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها وزير الداخلية.

ويعد في كل بلدية سجل خاص يتضمن البيانات والأوصاف الكاملة للأسلحة المرخص باستعمالها من الجهة المختصة, ويوقع عليها في السجل من أمين عام البلدية ورئيس الحرس وترسل نسخة من هذه البيانات إلى رئيس اللجنة الشعبية بالمحافظة ومدير الأمن المختصين, وتحفظ الأسلحة المسموح باستعمالها في مركز الحرس بالبلدية ولا تسلم إلا لمن كان مأذوناً له باستعمالها مقابل توقيعه بالسجل على استلامها ولا يجوز له حملها أو حيازتها إلا أثناء المدة المكلف بالقيام خلالها بأعمال رسمية.

الفصل الثالث تعيين رجال الحرس وترقياتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وإجازاتهم

مادة 34

يشترط فيمن يعين لأول مرة في وظائف أفراد الحرس الشروط الآتية:

  1. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية متمتعاً بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.
  3. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  4. ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي ما لم تكن قد مضت على صدوره مدة خمس سنوات على الأقل.
  5. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية.
  6. أن تثبت لياقته الطبية للخدمة وأن يبلغ طوله 165 سم على الأقل.
  7. ألا يكون متزوجاً من غير العربية.
  8. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل ويجوز قبول حملة الشهادة الابتدائية أو الناجحين في الصف السادس الابتدائي بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت الضرورة لذلك.
  9. أن يجتاز الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة الداخلية.
  10. أن يتعهد بالاستمرار في العمل في وظائف الحرس البلدي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة 35

تتولى وزارة الداخلية تدريب رجال الحرس البلدي قبل مباشرتهم لأعمالهم ويكون التدريب وفقاً لمنهج يتلاءم مع طبيعة أعمال رجال الحرس البلدي.

ويكون تدريب رجال الحرس البلدي من فئة مفتشين فما فوق في دورات تدريبية مستقلة عن الرتب والفئات الأخرى، ويحدد وزير الداخلية مدد التدريب وتنظيمها وشهادات التخرج وغيرها من الأحكام اللازمة للتدريب.

مادة 36

يشترط فيمن يعين لأول مرة في رتبة مساعد مفتش بالحرس البلدي الشروط الواجب توافرها فيمن يعين حارساً فيه.والمبينة في المادة السابقة على أنه بالنسبة إلى شرطي السن والمؤهلات الدراسية فيجب ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، على أنه يجب للتعيين في رتبة مفتش أول فما فوق أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال.

مادة 37

تحدد الاقدمية في الوظيفة عند التعيين فيها طبقاً للقواعد المقررة في قانون الخدمة المدنية.

مادة 38

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 36 من هذه اللائحة يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم في القيام بإجازات في الحدود المسموح بها قانوناً من السلطة التي تختص بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي ما يعادل رتبهم من موظفي البلدية.

ويشترط للترقية قضاء الحد الأدنى من السنين المبينة بالجدول رقم 1 المرافق والنجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية التي تنظم لذلك.

وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو من الناجحين في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض.

ويشترط للترقية في جميع الأحوال أن يكون المرشح قد حصل على درجة لا تقل عن جيد في التقرير الأخير المقدم عنه من رؤسائه.

مادة 39

يمنح رجال الحرس البلدي علاوة إضافية شهرية وفقاً لما هو موضح بالجدول المرافق رقم 2 ولا تسري عليهم لوائح ساعات العمل الإضافي المقررة بمقتضى لوائح الخدمة المدنية.

مادة 40

تعد التقارير السنوية السرية لفئة المفتشين من الرئيس المباشر وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن المعني بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك وتبحث هذه الملاحظات ثم تعرض الملاحظات ونتيجة بحثها على اللجنة الشعبية بالبلدية، ويكون قرارها نهائياً وتعد التقارير السنوية السرية بالنسبة لسائر رتب فئة الحراس من رؤسائهم المباشرين وتعتمد من رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية.

مادة 41

تكون التقارير السرية المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للنماذج التي يحددها وزير الداخلية.

الفصل الرابع التأديب

مادة 42

فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة تسري في شأن تأديب رجال الحرس أحكام التأديب الواردة في قانون نظام الإدارة المحلية وقانون الخدمة المدنية.

مادة 43

يعاقب تأديبياً بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة وقانون الخدمة المدنية وقانون الإدارة المحلية كل من يخالف من رجال الحرس البلدي مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها وذلك دون الإخلال بحق الجهات المختصة في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية ضده عند الاقتضاء.

مادة 44

يعتبر من المخالفات التأديبية التي يعاقب عليها رجل الحرس ما يأتي:

  1. تجاوز حدود واجباته الوظيفية دون وجه حق وإساءة استعمال أية سلطة من السلطات المخولة له قانوناً.
  2. أن يهدد أحداً من رجال الحرس البلدي أو يعتدي عليه أو يشيع أقوالاً عنه يكون من شأنها الإساءة إلى سمعته.
  3. التعدي على الأعلى رتبة أو تهديده أو توجيه إهانة إليه.
  4. إتلاف ممتلكات الحرس أو المهمات المتعلقة به والتسبب بالإهمال في ضياع شيء منها أو التصرف بغير حق فيها.
  5. الهروب عن العمل أو التغيب عنه دون عذر مقبول ولو بعد انتهاء أجازة مصرح له بها.
  6. عدم إطاعة الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو التقصير في تنفيذها أو العمل على تعطيل تنفيذها أو تنفيذها على غير ما يجب.
  7. إخفاء معلومات أو وقائع مما يجب إبلاغه إلى رؤسائه أو الإهمال في القيام بهذا التبليغ أو التأخير فيه.
  8. قبول مكافأة أو هدية من الغير أياً كان نوعها وفي أي صورة كانت لقاء خدمات تتعلق بعمله أو تقع أثناءه سواء كانت مما يدخل ضمن اختصاصاته أو يخرج عنها.
  9. الجلوس أثناء ساعات العمل في محل تجاري أو صناعي أو مقهى أو غير ذلك من المحلات العامة دون مقتضى.
  10. الإهمال في القيافة أو النظافة.

مادة 45

يعتبر رجل الحرس البلدي هارباً من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب أجازة مصرح له بها.

ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا قضى مدة تزيد على ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض.

ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 45 يوماً ويترتب على إدانته انتهاء خدمته بالحرس.

مادة 46

العقوبات التأديبية التي توقع على رجال الحرس البلدي هي:

  1. الإنذار.
  2. الخصم من الراتب.
  3. الحجز في مقر العمل.
  4. الحجز في الغرفة.
  5. خفض الرتبة.
  6. العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

مادة 47

لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوماً في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوماً للعقوبة الواحدة.

ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه، ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.

مادة 48

لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

  1. يستحق المحجوز راتبه كاملاً وكذلك مخصصاته طيلة مدة الحجز.
  2. لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل.
  3. لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل.
  4. لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.

مادة 49

لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:

  1. يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز.
  2. يوضع المحجوز في غرفة على انفراد إذا كان من المفتشين أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين.
  3. يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.

مادة 50

مع عدم الإخلال بحكم المادة 45 يتولى محاكمة رجل الحرس الذي يرتكب عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 44 رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر رئيس اللجنة الشعبية أو رئيس الحرس بحسب الحال أن يتولاها بنفسه.

ويبين الجدول رقم 3 المرفق بهذه اللائحة السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.

مادة 51

إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته هذه السلطة إلى مجلس التأديب.

مادة 52

  1. يجوز لرئيس اللجنة الشعبية بالبلدية أو رئيس الحرس أن يأمر بحجز أي مفتش من مفتشي الحرس يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة ب.ج.د.و.ط من المادة 44 وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة.
  2. يجوز لرئيس الحرس المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك لرجال الحرس من رتبة مفتش أول فما دون، كما يجوز لأي مفتش مباشرتها بالنسبة إلى أي من رجال الحرس ممن هم تحت إمرته.
  3. فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة 48 من هذه اللائحة.

مادة 53

يجوز وقف رجل الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز 30 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويصدر قرار الوقف من رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية أو رئيس الحرس، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على 30 يوماً إلا بقرار من مجلس التأديب ويوقف صرف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف فإذا حفظت الدعوى أو انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.

مادة 54

مع مراعاة أحكام المواد 50، 51، 52 من هذه اللائحة يتولى التحقيق فيما ينسب إلى رجال الحرس من مخالفات تأديبية أحد رجال الحرس الأعلى رتبة منه يندبه رئيس الحرس على أنه إذا كان التحقيق متعلقاً برئيس الحرس أو أحد نوابه تولى رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية إجراءات التحقيق وبعد انتهاء التحقيق تعرض أوراقه على رئيس اللجنة الشعبية بالبلدية أو رئيس الحرس بحسب الحال للتصرف فيه إما بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب إذا كان مما يدخل في سلطته أو بالإحالة إلى مجلس التأديب.

الفصل الخامس انتهاء الخدمة

مادة 55

تنتهي خدمة رجل الحرس لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة.
  2. عدم اللياقة للخدمة صحياً.
  3. العزل من الخدمة بقرار تأديبي.
  4. فقد جنسية الجمهورية العربية الليبية.
  5. الزواج من غير العربية ما لم يكن حاصلاً على إعفاء من مجلس الوزراء بذلك.
  6. الحكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
  7. الاستقالة.
  8. الوفاة.

مادة 56

يحال رجل الحرس البلدي إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:

  1. كبير مفتشين ومساعد كبير مفتشين 60 سنة
  2. مفتش أول ومفتش ومساعد مفتش 55 سنة
  3. حرس أول حرس ثاني حرس ثالث فرد حرس 50 سنة

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين بالبلدية تمديد خدمة كل منهم لمدة لا تجاوز سنتين وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

مادة 57

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة المشار إليها بقانون الشرطة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الحرس لهذا السبب قبل نفاذ اجازته المرضية أو العادية إلا بموافقته.

مادة 58

لرجل الحرس أن يستقيل من وظيفته إذا قضى مدة خمس سنوات من تاريخ تعيينه بالوظيفة ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة بشرط ويصدر القرار بقبولها من السلطة المختصة بالتعيين ويجب البت في الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل الحرس فإذا أحيل رجل الحرس إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل الاستقالة إلا بعد صدور الحكم التأديبي بغير عقوبة العزل ويجب على رجل الحرس أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو تنقضي مدة الثلاثين يوماً التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة طبقاً لحكم الفقرة السابقة.

الفصل السادس أحكام عامة وانتقالية

مادة 59

لا يجوز نقل رجال الحرس البلدي أو المفتشين من وظائفهم إلى وظائف أخرى قبل مضي خمس سنوات على شغلهم وظائفهم.

مادة 60

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة تطبق في شأن رجال الحرس أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

مادة 61

يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات الدورية بالجدول رقم 1 المرافق ويمنح الحاليون منهم بداية الدرجة الجديدة المقررة بالجدول رقم 1 المرافق لرتبهم الحالية.

مادة 62

استثناء من أحكام الترقيات الواردة بهذه اللائحة يجوز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة التعيين في رتبة مساعد مفتش أو في رتبة مفتش بطريق الترقية إليها من رتبة حارس أول أو مساعد مفتش بحسب الحال متى توافرت في المرشح شروط الترقية المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك دون اشتراط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذه اللائحة ويجب في هاتين الحالتين اجتياز المرشح بنجاح للدورة التدريبية المقررة لذلك.

على أنه لا تجوز الترقية إلى رتبة مفتش أول إلا بحصول المرشح على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مادة 63

يلغى القرار بلائحة تنظيم الحرس البلدي الصادرة في 19 ربيع الأول 1388 هـ الموافق 12 يونيه 1968م.

مادة 64

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 محرم 1394 هـ
  • الموافق:18 فبراير 1974م

جدول رقم 1 بشأن وظائف ورواتب رجال الحرس البلدي

رتب رجال الحرس البلديالدرجة المعادلة بقانون الخدمة المدنيةالمرتب السنوي بالدينارقيمة العلاوة السنويةعدد العلاواتالحد الأدنى للبقاء في الرتبة
حد أدنىحدأعلى
كبير مفتشينأولى1500198048102
مساعد كبير المفتشينثانية1200162042102
مفتش أولثالثة1020138036103
مفتشرابعة900120030103
مساعد مفتشخامسة68492424103
حرس أولسادسة57675618103
حرس ثانيسابعة48063015103
حرس ثالثثامنة4565401272
حرس42054012102

جدول رقم 2 بشأن العلاوة الإضافية التي تمنح لرجال الحرس البلدي

الوظيفةقيمة العلاوة السنوية
كبير المفتشين300 د
مساعد كبير المفتشين300 د
مفتش أول240 د
مفتش240 د
مساعد مفتش240 د
حرس أول168 د
حرس ثان144 د
حرس ثالث132 د
حارس120 د

كما تمنح لرجال الحرس البلدي ممن يقودون الدرجات والمركبات الآلية أثناء العمل الرسمي علاوة شهرية مقدارها 3 د.ل ثلاث دنانير.