Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

9 سبتمبر 1974

قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 رجب 1391هـ الموافق 6 سبتمبر 1971م بتحديد أجور العمال المشتغلين بالأعمال الكتابية وأعمال الطباعة والقرارات المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م برفع أجور العمال المهنيين والحرفيين.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م برفع الحد الأدنى لأجور العمال.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يكون الحد الأدنى لأجور العمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل أياً كانت الجهة التي يعملون بها – من غير الأحداث – ديناراً وسبعمائة وخمسون درهماً يومياً، ويكون الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال ديناراً وخمسمائة درهماً يومياً.

مادة 2

تزاد أجور العمال الذين يعملون حاليا بالأجر اليومي أو الشهري في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، الذين ليست لهم قواعد خاصة للأجور بمقدار 30% ثلاثين في المائة من أجورهم الحالية.

وتحسب هذه الزيادة – بالنسبة للعمال المهنيين والحرفيين الذين سبق أن زيدت أجورهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972م – على أساس أجورهم الأصلية بعد استبعاد قيمة الزيادة المشار إليها أو على أساس الحد الأدنى السابق للأجور الذي كان معمولا به وقدره 1.350 دينارا وثلاثمائة وخمسون درهما يوميا أيهما أكبر.

مادة 3

يضاف إلى أجور العمال المهنيين والحرفيين الذين يعملون بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة العلاوات الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م بالشروط والفئات المنصوص عليها فيه.

وتسري أحكام هذه المادة على العمال المهنيين والحرفيين الذين يعينون بعد العمل بأحكام هذا القرار.

مادة 4

تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد المهن والحرف التي تسري عليها هذه العلاوات المهنية والحرفية بعد أخذ رأي وزارة العمل وذلك بالإضافة إلى المهن والحرف المعتمدة حالياً لاستحقاق هذه العلاوات.

مادة 5

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م المشار إليه.

مادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء