قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 1975
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
قرار لسنة 1974 م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم: 1/ 10/ 145/ 1974م المؤرخة في 9/8/1394هـ الموافق 27/8/1974م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة 2
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.